الإمام أحمد المرتضى
69
شرح الأزهار
أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال ابوط والأصل فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله وكلما لم يجز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا تناله يده فإن كانت يده ( 1 ) تناله فيده ثابتة عليه فإن كان دفين تحت الموضع الذي هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين وذلك لئن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب ( 2 ) لم يملكه أهل الحرب ( و ) اللقيط يجب أن ( ينفق ( 3 ) عليه بلى رجوع ( 4 ) ان لم يكن له مال ( 5 ) في الحال ( 6 ) ) أي إن كان فقيرا حال الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبي ع وهو قول أبى ح وش وقال م بالله إذا أنفق بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا ( و ) اللقيط ( 7 ) ( يرد للواصف ( 8 ) ) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لأجلها ويقبل قوله وان لم يقم البينة على أنه ولده ( لا اللقطة ( 9 ) ) فلا بد من البينة والحكم كما تقدم ووجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف قال مولانا عليه السلام ويلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم بان